|
' أخبار الساعة
' |
|
|
|
|
||
|
|||||||
| من نحن | التسجيل | أضف للمفضله | الأسئلة الشائعة | بحث جوجل | ترجمة جوجل | بحث | مشاركات اليوم | جعل المنتديات كمقروءة | مركز التحميل |
![]() |
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأه |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
|
#21
|
|||
|
|||
|
الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات
عدم حصول التقابض فى مجلس العقد هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء ==== وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم: فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله: 1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله 2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا |
|
#22
|
|||
|
|||
|
الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
التسويه المتأخره ليوم او يومين ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد" وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا" بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به" والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها" وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل" والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم" وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء ولكن ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟ المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟ عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه الطريقه الاولى تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق) ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ الطريقه الثانيه ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس) وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله |
|
#23
|
|||
|
|||
|
الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه |
|
#24
|
|||
|
|||
|
الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى |
|
#25
|
|||
|
|||
|
الشبه السابعةلدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن المارجن يعاد بفائدة ربوية لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها |
|
#26
|
|||
|
|||
|
تم بحمدالله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات
وأخيراً.. يسرني أن أوضح للجميع بأن شركات الوساطة كثيرة وآلياتها متعددة وأسرارها خفية واننا بعد جهد جهيد أستطعنا أن نتعامل مع شركات تكون حساباتنا بالآلية الخاصة بنا والتي تخلو بإذن الله من جميع الشبه الشرعية السابقة...إضافة إلى كونها شركات مرخصة ومعتمدة ومراقبة ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي... إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين |
|
#27
|
|||
|
|||
|
الموضوع مفتوح لأي مداخلة ، وفقكم الله وبارك فيكم ..
وأحب التنبيه بأني لست مفتي كما ذكرت .. وأبرأ ذمتي أمام الله تعالى .. دمتم بخير |
|
#28
|
|||
|
|||
|
شكرا على الجهد الكبير والشرح الوافي
![]() الله يعطيك العافية ويجزاك الخير أستاذ بريق النور في يا أستاذ في الحساب التجريبي Al-Trade 4 خانة عند يمين ال Terminal مكتوب Swap ولمّا سألت أستاذي عنه االله يوفقه وشرحلي, فهمت إنها فوائد تبييت الصفقة وعشان كده لازم نطلب من شركة الوساطة حساب إسلامي بالتوقيع على إستمارة طلب حساب خالي من الفوائد مع ذكر السبب, وبعدها ما يصير في الحساب فوائد Swap الحمدلله, أمّا إذا مافي إستمارة وتوقيع فيكون الحساب مثل ماتفضلت غير إسلامي حتى لو مكتوب إنه إسلامي مثل شركة Al-Trade 4 كنت كثير متحمسة أفتح حساب عندهم لأني متدربة على برنامجهم demo وقرأت إن عندهم حسابات إسلامية, لكن سألت الحمدلله الأساتذة واتضح إنها صهيونية وعشان كده الواحد لازم يسأل أهل العلم والخبرة الله يجزاكم الخير حبيت أوضح هذي المعلومة لأخوتي على التجريبي قبل لا يبدؤا الحقيقي تسلم على الموضوع المهم & التوضيح للشبهات والفتاوي تحياتي وكل عام وإنت بخير
__________________
Connection
|
|
#29
|
|||
|
|||
|
شكرا ليك على نقل هذة الامور المهمة ولكن كثر الكلام حول هذا الموضوع وارى انة يجب ان يكون هناك شخص متخصص فى الموضوع جدا ويكون متفقه فى الدين لكى يدلنا فعليا على الصح لصعوبة الموضوع والله المعين
|
|
#30
|
||||
|
||||
|
الله يجزاك خير يالامير.
ابرجع اقراهم على السعه بس ألاقي وقت بإذن الله.
__________________
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
![]() |
| مستخدمين موجودين حالياً يشاهدون الموضوع: 1 (0 أعضاء و1 ضيوف) | |
| أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
| أنماط العرض | |
|
|
|
|
|
||
|
|